٥٢٧ - وأجمعوا على أن القراض بالدنانير والدراهم جائز (١).
٥٢٨ - وأجمعوا على أن للعامل أن يشترط على رب المال ثلث الربح، أو نصفه أو ما يجتمعان عليه، بعد أن يكون ذلك معلوما جزءا من أجزاء (٢).
٥٢٩ - وأجمعوا على إبطال القراض الذي يشترط أحدهما، أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة (٣).
_________________
(١) الإشراف ٢: ١٥٥ ب، والإقناع ٢٤ أ، والمغني ٥: ١٣٥.
(٢) الإشراف ٢: ١٥٦ أ، والإقناع ٢٤ ب، والمغني ٥: ١٤٠.
(٣) الإشراف ٢: ١٥٦ أ، والإقناع ٢٤٤ ب، والمغني ٥: ١٤٨.
[ ١٠٢ ]
٥٣٠ - وأجمعوا على أن الرجل إذا دفع إلى الرجل مالًا مضاربة، ثم اختلفا وقد جاء العامل بألفي درهم، فقال رب المال: كأن رأس مالي ألف درهم. وقال العامل: كان رأس مال ألف درهم، والربح ألف درهم، أن القول: قول العامل مع يمينه، وذلك إذا لم يكن لرب المال بينة (١).
٥٣١ - وأجمعوا على أن قسم الربح جائز، إذا أخذ رب المال رأس ماله (٢).
٥٣٢ - وأجمعوا على أن رب المال إذا نهى العامل أن يبيع بنسيئة، فباع بنسيئة أنه ضامن (٣).
٥٣٣ - وأجمعوا على أن الرجل إذا دفع لرجل مالا معاملة، وأعانه رب المال عن غير شرط، أن ذلك جائز (٤).
_________________
(١) الإشراف ٢: ١٥٧ أ، ١٥٨ أ.
(٢) الإشراف ٢: ١٥٨ أ، والمغني ٥: ١٩٦، والإقناع ٣٤ ب.
(٣) الإشراف ٢: ١٥٨ أ، ب.
(٤) الإشراف ٢: ١٥٨ ب.
[ ١٠٣ ]