٥٧٧ - وأجمعوا أن ولد المكاتب من الحرة أحرار (١).
٥٧٨ - وأجمعوا أن ولده من أمة لقوم آخرين مملوك لسيد الأمة (٢).
٥٧٩ - وأجمعوا على أن الرجل إذا كاتب عبده على ما يجوز، مما له عدد أو وزن، أو كيل معلوم، على نجوم معروفة من شهور العرب، أن ذلك جائز (٣).
٥٨٠ - وأجمعوا أن للمكاتب أن يبيع ويشتري، ويأخذ ويعطي، ويتصدق فيما فيه الصلاح لماله، والتوفير عليه على ما يجوز بين المسلمين من أحكامهم (٤)
٥٨١ - وأجمعوا أن له أن ينفق بالمعروف مما في يده من المال على نفسه فيما لا غنى له عنه (٥).
٥٨٢ - وأجمعوا على أن نكاح العبد بغير إذن سيده باطل (٦).
٥٨٣ - وأجمعوا على أن بيع مكاتبه غير جائز على أن يبطل كتابته ببيعه إذا كان ماضيا فيها، مؤديا ما يجب عليه من نجومه في أوقاتها (٧).
٥٨٤ - وأجمعوا على أن المكاتب كتابة صحيحة إذا أدى نجومه في أوقاتها على ما شرط عليه أنه يعتق (٨).
_________________
(١) الإشراف ٢: ١٩٨ ب، والمغني ٩: ٢٧٦.
(٢) الإشراف ٢: ١٩٨ ب، والمغني ٩: ٢٧٨.
(٣) الإشراف ٢: ١٩٩ أ، والإقناع ٦١ أ.
(٤) الإشراف ٢: ٢٠١ أ، والمغني ١٢: ٣٨٥، والإقناع ٦١ أ.
(٥) الإشراف ١: ٢٠١ أ، والمغني ١٢: ٣٨٥، والإقناع ٦١ أ.
(٦) الإشراف ٢: ٢٠٢ ب، والإقناع ٤٣ أ، ٦٢ أو المكاتب عبد ما بقي عليه درهم.
(٧) الإشراف ٢: ٢٠٣ أ.
(٨) الإشراف ٢: ٢٠٣ أ، والمغني ١٢: ٣٤٦، ٣٤٩.
[ ١١٠ ]
٥٨٥ - وأجمعوا على أن المكاتب إذا دخل عليه نجمان من نجومه، أو نجومه كلها فوقف السيد عن مطالبته، فيتركه بحاله، أن الكتابة لا تنفسخ ما داما ثابتين على العقد الأول (١).
٥٨٦ - وأجمعوا على أن النصراني إذا كاتب عبدا له نصرانيا على تجوز به الكتابة بين المسلمين أن ذلك جائز (٢).
٥٨٧ - وأجمعوا على أن السيد العبد إذا كاتبه على نجوم معلومة؛ بمال "١٧/ أ" يجوز الكتابة به، في أوقات معلومة من شهور العرب، وقال: إذا أديت في الأوقات التي سميتها لك فأنت حر، أن الحرية تقع عليه إذا أدى ذلك على ما شرط عليه (٣).
_________________
(١) الإشراف ٢: ٢٠٣ أ، والمغني ١٢: ٤١٦، وتفسير القرطبي ١٢: ٢٤٩.
(٢) الإشراف ٢: ٢٠٧ ب.
(٣) الإشراف ٢: ٢٠٨ أ.
[ ١١١ ]