٣٤٩ - وأجمعوا أن نكاح الأب ابنته الثيب بغير رضاها: "لا يجوز" (٤).
٣٥٠ - وأجمعوا أن نكاح الأب ابنته الصغيرة البكر جائز إذا زوجها من كفء (٥).
٣٥١ - وأجمعوا أن نكاح الأب ابنه الصغير جائز (٦).
٣٥٢ - وأجمعوا أن الكافر لا يكون وليا لابنته المسلمة (٧).
٣٥٣ - وأجمعوا أن للمرأة أن تمنع من دخول الزوج عليها حتى يعطيها مهرها (٨).
_________________
(١) الأوسط ٢: ١٥٥ ب.
(٢) الأوسط ٢: ١٥٦ ب، وتفسير القرطبي ٢: ٢٦٢، ومراتب الإجماع ١١٢.
(٣) الأوسط ٢: ١٥٩ ب، وتفسير القرطبي ٣: ١٧٠.
(٤) الإشراف ٢: ٥ أ، والأوسط ٢: ١٦٩ ب، والإقناع ٤١ أ، والمغني ٧: ٣٨٥.
(٥) الإشراف ٢: ٥ أ، والأوسط ٢: ١٧٠ ب، والإقناع ٤١ أ، والمغني ٧: ٣٧٩.
(٦) الإشراف ٢: ٥ ب، والأوسط ٢: ١٧١ أ، والمغني ٧: ٣٩٣.
(٧) الإشراف ٢: ٦ ب، والأوسط ٢: ١٧٢، والإقناع ٤١ أ، والمغني ٧: ٣٦٣.
(٨) الأوسط ٢: ١٧٢ أ، والإقناع ٤١ ب، والمغني ٩: ٢٨٥.
[ ٧٨ ]
٣٥٤ - وأجمعوا أن للسلطان أن يزوج المرأة إذا أرادت النكاح، ودعت إلى كفء، وامتنع الولي أن يزوجها (١).
٣٥٥ - وأجمعوا على أن العجمي، والمولى إذا تزوج أمة قوم، فأولدها أن الأولاد رقيق (٢).
٣٥٦ - وأجمعوا أن الأمة إذا اعتقت، وهي تحت عبد أن لها الخيار (٣).
٣٥٧ - وأجمعوا أن أحكام الخصي، والمجبوب في ستر العورة في الصلاة، والإمامة، وما يلبسه في حال الإحرام، وما يصيبه من الميراث، وما يسهم له في الغنائم، أحكام الرجال (٤).
٣٥٨ - وأجمعوا على أن المجبوب إذا نكح امرأة، ولم تعلم؛ ثم علمت أن لها الخيار (٥).
٣٥٩ - وأجمعوا على أن الرجال، وإن عقد النكاح فلا يكون محصنا حتى يدخل بها ويصيبها (٦).
٣٦٠ - وأجمعوا على أنه إذا شهد عليهما الشهود، فإقرارهما بالوطء كانا محصنين (٧).
٣٦١ - وأجمعوا على أنه وإن دخل عليها، وأقام معها زمانا، ثم مات أو ماتت فزنا الباقي منهما، لم يرجم حتى يقر بالجماع.
_________________
(١) الإشراف ٢: ٨ ب، والأوسط ٢: ١٧٤ أ، والمغني ٧: ٣٥٠.
(٢) الإشراف ٢: ٩ ب، والمغني ٧: ٢٥٥، ٩: ٢٧٨.
(٣) الإشراف ٢: ١٠، والأوسط ٢: ١٩٠ ب، والإقناع ٤٣ أ، والإفصاح ٢: ١٣٤.
(٤) الإشراف ٢: ٢٢ ب، والأوسط ٢: ١٨٢ أ.
(٥) الأوسط ٢: ١٨٢ أ، والإفصاح ٢: ١٣٤، والمغني ٧: ٥٧٩.
(٦) الأوسط ٢: ١٨٢ ب، والمغني ١٠: ١٢٦، والإقناع ٤٨ ب.
(٧) المغني ١٠: ١٢٨، ١٣١.
[ ٧٩ ]
٣٦٢ - وأجمعوا على تحريم أن ينكح الرجل أمه (١).
٣٦٣ - وأجمعوا على أن الرجل إذا تزوج المرأة/ ثم طلقها أو ماتت بدون أن يدخل بها، حل له تزوج ابنتها،
وقد رَوَى علي بن أبي طالب -﵁- روايةً تخالف الروايات؛ كأنه رخص فيه إذا لم تكن في حجره وكانت غائبة (٢). (١١/أ)
٣٦٤ - وأجمعوا على أن الرجل إذا تزوج المرأة، حرمت على أبيه وابنه: دخل بها أو لم يدخل بها، وعلى أجداده، وعلى ولده من الذكور والإناث أبدًا ما تناسلوا لا تحل لبني بنيه ولا بني بناته، ولم يَذكر الله في الآيتين دخولا. والرضاع بمنزلة النسب (٣).
٣٦٥ - وأجمعوا على أنه إذا اشترى جارية، فلمس أو قَبَّل، حرمت على ابنه وأبيه (٤).
٣٦٦ - وأجمعوا على أن الرجل إذا وطئ نكاحًا فاسدًا، أنها تحرم على ابنه، وأبيه، وعلى أجداده، وولد ولده (٥).
٣٦٧ - وأجمعوا على أن عقد نكاح الأختين في عقد واحد لا يجوز (٦).
٣٦٨ - وأجمعوا على أن شراء الأختين الإثنتين جائز (٧).
_________________
(١) الإشراف ٢: ٢٥، والإفصاح ٥٢: ١٢٨، والمغني ٧: ٤٧٠.
(٢) الإشراف ٢: ٢٥ ب، وتفسير القرطبي ٥: ١١٢ ويعلق ابن المنذر فيقول: إن القول عن علي لم يثبت، والمغني ٧: ٤٧٣.
(٣) الإشراف ٢: ٢٥ ب، والمغني ٧: ٤٨٠، ٤٨١.
(٤) الإشراف ٢: ٢٦ أ، والأوسط ٢: ١٨٦ ب، وتفسير القرطبي ٥: ١١٤.
(٥) الإشراف ٢: ٢٦ ب، والأوسط ٢: ١٨٦ ب، وتفسير القرطبي ٥: ١١٤.
(٦) الإشراف ٢: ٢٦ ب، و١٠٦ أ، والإقناع ٨١ ب، ومراتب الإجماع ٦٨، والمغني ٧: ٤٨٩.
(٧) الإشراف ٢: ٢٦ ب و١٠٦ أ، والإقناع ٨٢ أ، وتفسير القرطبي ٥: ١١٦، والمغني ٧: ٤٩٢.
[ ٨٠ ]
٣٦٩ - وأجمعوا عل أن لا يجمع بين الأختين الأمتين في الوطء -وانفرد ابن عباس فقال: أحلتها آية وحرمتها آية- وهذا قول عثمان (١) وعلي (٢) ﵃ (٣).
٣٧٠ - وأجمعوا على أن لا تنكح المرأة على عمتها. ولا على خالتها لا الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى (٤).
٣٧١ - وأجمعوا على أن الرجل إذا طلق المرأة طلاقًا يملك الرجعة، أنه ليس له أن ينكح أُختها أو رابعة سواها حتى تنقضي عدة المطلقة (٥).
٣٧٢ - وأجمعوا على أن المفقود عليها زوجها، ينفَق عليها من ماله في العدة بعد الأربع سنين، أربعة أشهر وعشرا (٦).
٣٧٣ - وأجمعوا على أن المرأة إذا فقدت زوجها، فتزوجت وولدت، أن الولد للآخر،
وانفرد النعمان فقال: الولد للأول، وهو صاحب الفراش (٧).
٣٧٤ - وأجمعوا أن زوجة الأسير لا تنكح حتى يعلم بيقين وفاته، ما دام على الإسلام (٨).
_________________
(١) عثمان [بن عفان] بن أبي العاص بن أمية من قريش، وله ثلاث كنى: أبو عمر، وأبو عبدالله، وأبو ليلى. يلقب بذي النورين، وهو ثالث الخلفاء الراشدين، وأحد العشرة الملشرين بالجنة. استشهد سنة ٣٥ هـ بعد اثنتي عشرة سنة من خلافته. مشاهير علماء الأمصار للبستي ٥، ٦، وتاريخ خليفة بن الخياط ١: ١٦، وصفة الصفوة ١: ٢٩٤ - ٣٠٧.
(٢) علي بن أبي طالب، ويكنى أبا الحسن ﵁، وُلد سنة ٢٢ قبل الهجرة، وهو رابع الخلفاء الراشدين، وأحد العشرة المبشرين، وابن عم النبي وصهره، استشهد سنة ٤٠ هـ، وله اثنتان وستون سنة. مشاهير علماء الأمصار للبستي ٦، ٧، والاستيعاب ١٠٨٩، ودول الإسلام ١: ٣٣، وصفة الصفوة ١: ٣٠٨ - ٣٣٥.
(٣) الإشراف ٢: ٢٧ ب، والإقناع ٨٢ أ، وتفسير القرطبي ٥: ١١٧.
(٤) الإشراف ٢: ٢٧ أ، والإفصاح ٢: ١٢٥، والمغني ٧: ٤٧٨.
(٥) الإشراف ٢: ٢٧ ب، وتفسير القرطبي ٥: ١١٩، والإفصاح ٢: ١٢٥، والمغني ٧: ٤٤١.
(٦) الإشراف ٢: ٢٩ ب، والمغني ٩: ١٣٩.
(٧) الإشراف ٢: ٢٩ ب.
(٨) الإشراف ٢: ٢٩ ب، والمغني ٩: ١٣٠.
[ ٨١ ]
٣٧٥ - وأجمعوا على أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (١).
٣٧٦ - وأجمعوا على أن البكر التي لم تُنكَح ثم نزل بها لبن، فأرضعتْ به مولودًا أنه ابنها، ولا أب له من الرضاعة (٢).
٣٧٧ - وأجمعوا على أن صَبَّ لبن أو شرب لبن بهيمة: أنه لا يكون رضاعًا (٣).
٣٧٨ - وأجمعوا أن حكم اللبن من الزوج الأول ينقطع من الزوج الثاني (٤).
٣٧٩ - وأجمعوا على أن الرجل إذا تزوج حرة وأمة في عقدة؛ ثبت نكاح الحرة، ويبط نكاح الأمة. وانفرد مالك بن أنس فقال: إذا عَلمت الحرةُ بذلك فلا خيار لها، وإن لم تَعلم فلها الخيار (٥).
٣٨٠ - وأجمعوا على أن وطء إماء أهل الكتاب: بملك اليمين. وانفرد الحسن البصري فقال: لا يجوز (٦).
٣٨١ - / وأجمعوا على أن الأمة إذا كانت بين الرجلين فزَوَّجاها: أن النكاح صحيح (٧). (١١/ب)
٣٨٢ - وأجمعوا على أن للعبد أن ينكح امرأتين (٨).
٣٨٣ - وأجمعوا على أن نكاح العبد جائز بإذن مولاه.
٣٨٤ - وأجمعوا على أن نكاحه بغير إذن مولاه: لا يجوز (٩).
_________________
(١) الإشراف ٢: ٣٠، والإفصاح ٢: ١٧٨، والمغني ٧: ٤٧٥، ٤٧٧.
(٢) الإشراف ٢: ٣٢ أ، والمغني ٩: ٢٠٦.
(٣) الإشراف ٢: ٣٢ ب، والمغني ٩: ٢٠٥.
(٤) الإشراف ٢: ٣٣ أ.
(٥) الإشراف ٢: ٣٤ أ، والمغني ٧: ٥١١.
(٦) الإشراف ٢: ٣٤ أ، والمغني ٧: ٥٠٦.
(٧) الإشراف ٢: ٣٦ أ، والمغني ٧: ٤٠٤.
(٨) الإقناع ٤٣ أ، والمغني ٧: ٤٣٧.
(٩) الإشراف ٢: ٣٦ ب، والإقناع ٤٣ أ، والمغني ٧: ٤٠٩، ٤١٠.
[ ٨٢ ]
٣٨٥ - وأجمعوا على أن الحرة التي غَرَّها (١) العبد المأذون له في النكاح: أن لها الخيار إذا عَلِمَت.
٣٨٦ - وأجمعوا على أن نكاح المرأةِ عبدَها باطل (٢).
٣٨٧ - وأجمعوا على أن القَسم بين المسلمة والذِمِّية سواء (٣).
٣٨٨ - وأجمعوا على أن الرجل إذا تزوج المرأة، ولم يدخل بها: فإن كان الحبس من قِبَلها فلا نفقة عليها، وإن كان مِن قِبَله فعليه النفقة. وانفرد الحسن فقال: لا نفقة عليه حتى يدخل بها (٤).
٣٨٩ - وأجمعوا على إسقاط النفقة عن زوج الناشز. وانفرد الحَكَم (٥) فقال: لها النفقة (٦).
٣٩٠ - وأجمعوا على أن على العبد نفقة زوجته (٧).
٣٩١ - وأجمعوا على أن على المرءِ نفقة أولاده الأطفال؛ الذي لا مال لهم (٨).
٣٩٢ - وأجمعوا على أن نفقة الصبي إذا توفي والده، وله مال: أن ذلك في ماله. وانفرد حماد (٩) فجعله في جميع المال مثل الدين. وقال إبراهيم النخعي: إن كان المال قليلًا فمن نصيبه، وإن كان كثيرًا فمن جميع المال (١٠).
_________________
(١) في الأصل: عندها، والتصحيح من الإشراف ٢: ٣٧ أ.
(٢) الإشراف ٢: ٣٧ ب، والإقناع ٤٣ أ، والإفصاح ٢: ١١٢، والمغني ٧: ٥٢٧.
(٣) الإشراف ٢: ٣٨ ب، والإقناع ٤٣ ب، والمغني ٨: ١٤٩.
(٤) الإشراف ٢: ٤١ أ، والمغني ٩: ٢٨٣، ٣٨٤.
(٥) هو الحكم بن عَمْرو الغفاري، له صحبة ورواية، وفضل وصلاح ورأي، مات بخراسان واليًا سنة خمسين. طبقات ابن سعد ٧: ٢٨، وتاريخ خليفة ٢١١، وسير أعلام النبلاء ٢: ٤٧٥ - ٤٧٧.
(٦) الإشراف ٢: ٣٩ ب، والإقناع ٤٣ ب، والمغني ٩: ٢٣٠، ٢٩٥، ومراتب الإجماع ٧٩.
(٧) الإشراف ٢: ٤٢ ب، والإقناع ٤٣ ب، والمغني ٩: ٢٧٤.
(٨) الإشراف ٢: ٤٣ أ، والإقناع ٤٤ أ، وتفسير القرطبي ٣: ١٦٢، والإفصاح ٢: ١٨١، والمغني ٩: ٢٥٦.
(٩) هو حماد بن زيد بن درهم، ويكنى أبا إسماعيل، إمام البصرة في عصره، ولد سنة ٩٨ هـ، ومات في رمضان سنة ١٩٧ هـ. تهذيب الأسماء واللغات ١: ١٦٨، وتذكرة الحفاظ ١: ٢٢٨، وطبقات ابن سعد ١: ٢٨٧، والمعارف ٥٠٣، وسير أعلام النبلاء ٧: ٤٥٦ - ٤٦٦.
(١٠) الإشراف ٢: ٤٣ ب.
[ ٨٣ ]
٣٩٣ - وأجمعوا أن الزوجين إذا افترقا ولهما ولد (طفل) أن الأم أحق به ما لم تنكح.
٣٩٤ - وأجمعوا على أن لا حق للأم في الولد إذا تزوجت (١).