٥٥٨ - وأجمعوا على أن الآمانات مردودة إلى أربابها (١).
٥٥٩ - وأجمعوا على أن على المودَع إحراز الوديعة (٢).
٥٦٠ - وأجمعوا على أنه يقبل قول المودَع: أن الوديعة تلفت. وقال عمر بن الخطاب (٣): يضمن، وضمن أنس وديعة تلفت من يبن ماله (٤).
_________________
(١) الإشراف ٢: ١٨٣ ويضيف إلى الأبرار منهم والفجار، وتفسير القرطبي ٥: ٢٥٦، والمغني ٧: ٢٨٩.
(٢) الإشراف ٢: ١٨٣ ب، والإقناع ٥٧ ب.
(٣) عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي، يكني أبا حفص، ثاني الخلفاء الراشدين، وأول من لقب بأمير المؤمنين، وأسلم قبل الهجرة بخمس سنين، وشهد الوقائع بويع بالخلافة بعد وفاة أبي بكر بعهد منه، واستشهد في ٢٣ هـ لابن الجوزي: ترجمة عن سيرة عمر بن الخطاب، وصفة الصفوة ١: ٢٦٨ - ٢٩٣.
(٤) الإشراف ٢: ١٨٣ ب، والمغني ٧: ٢٨٠.
[ ١٠٧ ]
٥٦١ - وأجمعوا على أن المودَع إذا أحرز بنفسه في صندوقه، أو حانوته أو بيته، فتلفت ألا ضمان عليه (١).
٥٦٢ - وأجمعوا على أن الوديعة إذا كانت درهما، فاختلطت بغيرها وخلطها غير المودَع، ألا ضمان على المودَع (٢).
٥٦٣ - وأجمعوا على أن المودَع إذا أحرز الوديعة، ثم ذكر أنها ضاعت، أن القول قوله مع يمينه (٣).
٥٦٤ - وأجمعوا على أن الوديعة إذا عرفت بعينها لرجل، أن صاحبها أحق بها، وأن تسليمها إليه يجب (٤).
٥٦٥ - وأجمعوا على أن المودَع ممنوع من استعمال الوديعة خوفا من إتلافها (٥).
٥٦٦ - وأجمعوا على أن إباحة استعمالها بإذن مالكها (٦).
_________________
(١) الإشراف ٢: ١٨٣ ب، وتفسير القرطبي ٥: ٢٥٧، والإفصاح ٢: ٢٣، والإقناع ٥٧ ب.
(٢) الإشراف ٢: ١٨٤ ب، والمغني ٧: ٢٩٢، والإقناع ٥٧ ب.
(٣) الإشراف ٢: ١٨٤ أ، والمغني ٧: ٢٩٢، والإفصاح ٢: ٢٣، والإقناع ٥٧ ب.
(٤) الإشراف ٢: ١٨٤، والإقناع ٢٤ ب.
(٥) الإقناع ٥٧ ب، والإشراف ٢: ١٨٤ ب.
(٦) الإقناع ٥٧ ب، والإشراف ٢: ١٨٤ ب.
[ ١٠٨ ]