٣٣٥ - وأجمعوا أن الوصية لوالدين لا يرثان المرء، والأقرباء الذين لا يرثون جائزة (٦).
٣٣٦ - وأجمعوا على أنه لا وصية لوارث إلا أن يجيز ذلك (٧).
_________________
(١) هو، طاوس بن كسيان، ويكنى أبا عبد الرحمن، من كبار التابعين والعلماء والفضلاء الصالحين، وتوفي بمكة في سابع ذي الحجة سنة ست ومائة. المعارف ٤٥٥، وتهذيب الأسماء واللغات القسم الأول، الجزء الأول ص ٢٥١، وطبقات الفقهاء للشيرازي ٧٣، وسير أعلام النبلاء ٥: ٣٨ - ٤٨، وتذكره الحفاظ ١: ٩٠، وشذرات الذهب ١: ١٣٣.
(٢) الأوسط ٢: ١٤٨ ب، والإقناع ٤٠ ب، والإفصاح ٢: ١٠٧، والمغني ٧: ٢٦٤.
(٣) الأوسط ٢: ١٣٩ ب، والإفصاح ٢: ١٠٨.
(٤) الأوسط ٢: ١٣٩ ب.
(٥) الأوسط ٢: ١٣٢ أ، والمغني ٦: ٣٧٤، ٧: ٢٧٩.
(٦) الأوسط ٢: ١٣٥ ب، ١٣٦ أ، وتفسير القرطبي ٢: ٢٦٢: والوالدان اللذان لا يرثان كالكافرين والعبدين، والمغني ٦: ٤١٨، والإفصاح ٢: ٧٠.
(٧) الأوسط ٢: ١٣٦ أ، والإقناع ٥٩ أ.
[ ٧٦ ]
٣٣٧ - وأجمعوا على أن الوصايا مقصورة بها على ثلث مال العبد (١).
٣٣٨ - وأجمعوا أن العصبة من قبل الأب، ولا تكون من قبل الأم (٢).
٣٣٩ - وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى لرجل بثلث جميع ماله، فهلك من المال شيء أن ذلك يتلف يكون من مال الورثة، والموصى له بالثلث (٣).
٣٤٠ - وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى لرجل بشيء من المال بعينه، فهلك ذلك الشيء، إلا شيء للموصى له في سائر مال الميت (٤).
٣٤١ - وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى بغلة بستانه، أو بسكنى داره أو خدمة عبده تكون من الثلث (٥).
٣٤٢ - وأجمعوا على أن للموصى إذا كتب كتابا وقرأه على الشهود، وأقر بما فيه أن الشهادة عليه جائزة (٦). "١٠/ ب"
٣٤٣ - وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى لوارثه بوصية، وأقر له بدين في صحته، ثم رجع، أن رجوعه جائز، ولا يقبل رجوعه عن الإقرار (٧).
٣٤٤ - وأجمعوا على أن إقرار المريض في مرضه بالدَّين لغير وارث جائز، إذا لم يكن عليه دين في الصحة (٨).
٣٤٥ - وأجمعوا أن الوصية إلى المسلم الحر الثقة العدل جائزة (٩).
_________________
(١) الأوسط ٢: ١٣٧ ب، والإقناع ٥٩ ب، ويقول: ويستحب إذا أوصى المرء أن ينقص من الثلث شيئًا لقوله النبي ﷺ: "والثلث كثير"، والمغني ٦: ٤١٧.
(٢) الأوسط ٢: ١٣٩ أ، والإقناع ٥٩ ب، والمغني ٧: ١٩.
(٣) الأوسط ٢: ١٤٧ أ، والمغني ٦: ٥٨٦، ٥٨٧.
(٤) الأوسط ٢: ١٤٧ أ، والمغني ٦: ٥٨٦.
(٥) الأوسط ٢: ١٤٩ ب، والمغني ٦: ٤٧٧.
(٦) الأوسط ٢: ١٥٠ ب، والمغني ٦: ٤٨٩.
(٧) الأوسط ٢: ١٥٢ ب.
(٨) الأوسط ٢: ١٥٢ ب.
(٩) الأوسط ٢: ١٥٤ أ، والإقناع ٥٩ ب، وتفسير القرطبي ٥: ٢٨.
[ ٧٧ ]
٣٤٦ - وأجمعوا أن الرجل إذا أوصى لرجل: بجارية فباعها، أو بشيء ما فأتلفه أو وهبه، أو تصدق به: أن ذلك كله رجوع (١).
٣٤٧ - وأجمعوا على أن الرجل أن يرجع في كل ما يوصي به إلا العتق (٢).
٣٤٨ - وأجمعوا على أن الأب يقوم في مال ولده الطفل، وفي مصالحه أن كان ثقة أمينا، وليس للحاكم منعه من ذلك (٣).