٧٥٥ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن للمريض العاجز عن الخروج إلى مجلس الحكم، والغائب عن المصر، يوكل واحد منهما وكيلا يطالب له حقه، ويتكلم عنه (١).
٧٥٦ - وأجمعوا على أن الموكّل إذا مات أن وكالته تنفسخ بموته (٢).
٧٥٧ - وأجمعوا على أن نومهما أو نوم أحدهما لا يبطل الوكالة (٣).
٧٥٨ - وأجمعوا على أن إقرار الوكيل إذا جعل الموكل أن يقر عليه: جائز على الموكل (٤).
_________________
(١) الإشراف ٢: ٣٤٤ ب، والإقناع ١٠٧ ب، وتفسير القرطبي ١٠: ٣٧٧.
(٢) الإشراف ٢: ٣٤٥ ب، والإقناع ١٠٨ أ، والمغني ٥: ٢٤٢.
(٣) الإشراف ٢: ٣٤٥ ب، والإقناع ١٠٨ أ.
(٤) الإشراف ٢: ٣٤٥ ب، والإقناع ١٠٨ أ.
[ ١٣٣ ]
٧٥٩ - وأجمعوا على أن الوكيل إذا أراد أن يوكل، وقد جعل إليه الموكل ذلك في كتاب الوكالة: أن له أن يوكل غيره (١).
٧٦٠ - وأجمعوا أنه إذا سمي للوكيل ثمنا في البيع والشراء، فخالف الوكيل ذلك أنه غير جائز (٢).
٧٦١ - وأجمعوا أنه إذا وكله ببيع سلعة، فباعها بالأغلب من نقد البلد دنانير كان أو دراهم أنه جائز (٣).
٧٦٢ - وأجمعوا أنه إذا باع الوكيل عبدا أو سلعة من السلع، فطعن المشتري فيها بعيب، وأقام البينة أن الوكيل باعها؛ وبها ذلك العيب، لم يبرأ ذلك منه فرد القاضي البيع، وألزم الوكيل رد الثمن، لزم الأمر رد الثمن، ورجعت السلعة إليه، ولم يلزم المشتري شيء من ذلك (٤).
٧٦٣ - وأجمعوا على أن الرجل إذا وكل الرجل بقبض دين له على آخر، فأبرأ الوكيل الغريم من الدين الذي عليه أن ذلك غير جائز؛ لأنه لا يملكه، ولا فرق بين هذا، وبين ثمن السلعة للموكل على المشتري (٥).
٧٦٤ - وأجمعوا إذا وكل الأب في ماله ابنه الطفل وكيلا يبيع، ويشتري أو غير ذلك، ثم مات الأب، وانقطعت الوكالة (٦).
٧٦٥ - وأجمعوا على أن الرجل إذا وكل ببيع عبد له، فباعه من ابن الآمر، أو من أبيه أو من أمه، أو من أخته أو من زوجته، أو من خالته أو عمته، فالبيع جائز (٧).
_________________
(١) الإشراف ٢: ٣٤٦ أ، والإقناع ١٠٨ أ، والمغني ٥: ٢١٥.
(٢) الإشراف ٢: ٣٤٦ ب.
(٣) الإشراف ٢: ٣٤٦ ب، والإقناع ١٠٨ ب، والمغني ٥: ٣٥٤.
(٤) الإشراف ٢: ٣٤٧ ب، والإقناع ١٠٨ ب.
(٥) الإشراف ٢: ٣٤٧ ب، والإقناع ١٠٨ ب.
(٦) الإشراف ٢: ٣٤٨ أ.
(٧) الإشراف ٢: ٣٤٩ أ، والإقناع ١٠٩ أ.
[ ١٣٤ ]