٣٣٠ - وأجمعوا أن المسلم إذا اعتق عبدا مسلما، ثم مات المعتق ولا وارث له ولا ذو رحم، أن ماله لمولاه الذي أعتقه (٧).
_________________
(١) الأوسط ٢: ١٤١، والمغني ٥: ٢٢٧، ٢٢٨.
(٢) هو، إسحاق بن إبراهيم بن مخلد، ويكنى أبا يعقوب، ويعرف بابن راهويه، ولد سنة ١٦١ هـ، جمع بين الحديث والفقه والورع، وكان أحد أئمة الإسلام، وعالم خراسان في عصره، طاف البلاد لجمع الحديث، وأخذ عنه الإمام أحمد بن حنبل، والبخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي وغيرهم، وتوفي سنة ٢٣٨ هـ، وفيات الأعيان ١: ١١٩ - ٢٠١، وطبقات الحنابلة ١: ١٩٠، وحلية الأولياء ٩: ٢٣٤، وتاريخ بغداد ٦: ٣٤٥.
(٣) الأوسط ٢: ١٤١ أ، والمغني ٦: ٣٩٤.
(٤) الإقناع ٤٠ أ، والأوسط ٢: ١٤١ أ، وتفسير القرطبي ٥: ٦٥، والمغني ٧: ١١٤.
(٥) الأوسط ٢: ١٤٢ أ، والمغني ١٢: ٣٨٥.
(٦) الأوسط ٢: ١٤٢ أ، والمغني ١٢: ٤١٥، ٤١٦.
(٧) الإقناع ٤٠ ب، والأوسط ٢: ١٤٨ ب، والإفصاح ٢: ١٠٥، والمغني ٧: ٢٣٩.
[ ٧٥ ]
٣٣١ - وأجمعوا على أنه إذا مات الولي المعتق، ولا وراث له ولا ذو رحم، وأن للمولى المعتق يوم يموت الولي المعتق أولادًا ذكورا وإناثا، فماله ولولد ذكور المعتق دون إناثهم؛ لأن النساء لا يرثن من الولاء إلا من اعتقن، وأعتق من اعتقن، وانفرد طاووس (١)، فقال: ترث النساء (٢).
٣٣٢ - وأجمعوا أن المعتق إذا مات، وترك أباه وإخوته لأبيه وأمه، أو لأبيه ثم مات المعتق، فالمال للأب دون الإخوة (٣).
٣٣٣ - وأجمعوا أن المولى المعتق يعقل عن مواليه الجنايات التي تحملها العاقلة (٤).
٣٣٤ - وأجمعوا أن اللقيط حر، وليس لمن التقطه أن يسترقه، وانفرد إسحاق، فقال: ولاء اللقيط للذي التقطه (٥).