م ٣٩٧ - واختلفوا فيمن قرأ في صلاته بالفارسية، وهو يحسن العربية، ففي مذهب الشافعي، لا تجوز صلانه.
قال أبو بكر: وبه نقول.
وكذلك قال يعقوب، ومحمد: إذا كان يحسن العربية، وقالا: إن كان لا يحسن العربية أجزأه.
وقال النعمان: تجزيه القراءة بالفارسية، وإن أحسن العربية.