(ح ٢٥٠) ثبت أن رسول اللهﷺ - ﷺ - نهى عن كل ذي ناب من السباع.
م ٣٤٥ - وقال بظاهر هذا الخبر أبو هريرة ﵁، وكان عطاء بن أبي رباح، وعمرو بن دينار، وابن أبي نجيح لا يرون على من قتل السبع في الإحرام الجزاء.
ورخص في أكل الثعلب طاؤس، وقتادة، والشافعي، ويرى الشافعي في الجزاء إذا قتله المحرم.
قال أبو بكر: وبظاهر خبر رسول اللهﷺ - نقول في الثعلب، وهو سبع داخل في جملة السباع الذي نهى عنه رسول اللهﷺ -.