م ٣٤٦ - واختلفوا في الكيمخت، فكان مالك: يقف عن الجواب فيه.
وقال أحمد: هو ميتة لا يصلي فيه.
وقال قائل: مختلف فيه: منه ما هو ميتة، ومنه ما هو من جلود ما يؤكل لحمه، فإذا اشترى منه رجل شيئًا وخفى أمره، لم يحرم بيعه ولا شراءه.
[ ١ / ٣٩٢ ]
قال أبو بكر: وإن كان الأمر كما ذكره هذا القائل، واحتمل الكيمخت ما قال، لم يخبر أن يحرم ما هذه صفته، والورع الوقوف عن المشكلات لقول النبيﷺ -:
(ح ٢٥١) "الحلال بيّن والحرام بيّن وبين ذلك أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأه لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، وإن حمى الله محارمه".
[ ١ / ٣٩٣ ]