وفي قول من رأى الجمع بينهما:
م ٣٧٥ - واختلفوا في وقت الجمع بين الصلاتين، فكان الشافعي، وإسحاق يقولان. من كان له أن يقصر فله أن يجمع إن شاء في وقت الأولى منهما وإن شاء في وقت الآخرة.
وقال عطاء بن أبي رباح: لا يضره أن يجمع بينهما في وقت [١/ ١٧/ألف] أحديهما.
وقالت طائفة. إذا أراد المسافر أن يجمع بين الصلاتين أخّر الظهر وعجّل العصر وأخّر المغرب وعجّل العشاء وجمع بينهما، روى هذا القول عن سعد بن أبي وقاص، وابن عمر، وعكرمة، وقال أحمد: وجه الجمع
[ ١ / ٤١٥ ]
أن يؤخّر الظهر حتى يدخل وقت العصر، ثم ينزل فيجمع بينهما ويؤخّر المغرب كذلك، فإن قدم فأرجو أن لا يكون به بأس (١).
وقال إسحاق: كذلك بالإرجاء.
وأما أصحاب الرأي: فإنهم يرون أن يصلي الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها، فأما أن يصلي واحدة في وقت الأخرى فلا، إلا بعرفة ومزدلفة.
قال أبو بكر: بقول الشافعي أقول.