م ٤١٠ - واختلفوا في سجود المرء على ثوبه من الحر والبرد، فممن رخص في السجود على الثوب في الحر، عمر بن الخطاب، وبه قال طاؤس، ورخص في السجود على الثوب في الحر والبرد، إبراهيم النخعى، والشعبى، وبه قال مالك، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
_________________
(١) في الأصل "قال" والصحيح ما أثبته، وكذا في الأوسط ٣/ ١٧٦.
[ ٢ / ٣٢ ]
وكان الشافعي يقول: "لا يجزيه السجود على الجبهة ودونها ثوب إلا أن يكون جريحًا فيكون عذرًا" ورخص في وضع اليدين على الثوب من الحر والبرد.
م ٤١١ - واختلفوا في السجود على كور العمامة، فروينا عن علي أنه قال: يرفعها عن جيهته ويسجد على الأرض.
وكره ابن عمر السجود عليها.
وقال مالك: يمس بعض جبهته الأرض.
وقال الشافعي: لا يجزئ السجود عليها.
وقال أحمد: لا يعجبني إلا في الحر والبرد، وبه قال إسحاق.
ورخص فيه الحسن، ومكحول، وعبد الرحمن يزيد.
وسجد شريح على برنسه.