م ٤١٢ - واختلفوا في المصلي يترك السجود على سائر الأعضاء غير الجبهة والأنف، فروينا عن مسروق، أنه رأى رجلًا ساجدًا رافعًا رجليه فقال: ما تمت صلاة هذا.
وقال إسحاق: لا يجزيه إن ترك السجود على شيء من الأعضاء السبعة.
وقال أحمد: [١/ ٢٥/ألف] إذا وضع من اليدين بقدر الجبهة يجزيه.
[ ٢ / ٣٣ ]
وقال سليمان بن داود: إذا وضع الأكثر من كفه يجزيه.
قال الشافعي: "فيه قولان: أحدهما أن عليه أن يسجد على جميع الأعضاء التي أمر بالسجود عليها، والثاني: أنه إذا سجد على جبهته أو شيء منه دون ما سواها أجزأه".