(ح ٢٩٣) أمر النبي أن يسجد على سبع وأن لا يكف شعرًا أو ثوبًا.
م ٤١٣ - وروينا عن علي، وابن مسعود، وحذيفة، أنهم كرهوا أن يصلي الرجل وهو عاقص.
وقال عطاء: لا يكف الشعر عن الأرض، وكره الشافعي ذلك.
وكان ابن عباس إذا سجد يقع شعره على الأرض.
م ٤١٤ - واختلفوا فيما يجب على من فعل ذلك، فقال عطاء، والشافعي: لا إعادة عليه.
قال أبو بكر: بهذا قول أكثر العلم غير الحسن البصري، فإنه قال: عليه إعادة تلك الصلاة.
[ ٢ / ٣٤ ]