م ٤٣٨ - واختلفوا في الدعاء في الصلاة، فممن كان لا يرى به بأسًا مالك بن أنس، قال: "لا بأس أن يدعو الرجل بجميع حوائجه في المكتوبة دنياه وآخرته"، وهذا مذهب الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور.
وقد روينا عن علي إباحته الدعاء على قوم يسميهم [١/ ١٣/ب]، وعن أبي الدرداء: إباحة الدعاء لقوم.
[ ٢ / ٥٠ ]
وروينا عن عطاء، والنخعي، أنهما كانا يكرهان إذا دعا الرجل للرجل في الصلاة يسميه بإسمه.
وقال ابن الحسن: "إذا سأل الله في صلاته الرزق والعافية لم يقطع الصلاة، فإن قال: اللهم اكسني ثوبًا اللهم زوجني فلانة، قطع الصلاة.
وروينا عن الحسن: أنه أباح الدعاء في التطوع وكرهه في المكتوبة.
قال أبو بكر:
(ح ٣٠٣) ثبت أن رسول اللهﷺ - دعا لقوم سماهم وعلى قوم.
والدعاء جائز في الصلاة مباح بما أحب المؤمن لأمر الدين والدنيا ويدعو لوالديه ولمن شاء ويسميهم.
[ ٢ / ٥١ ]