م ٤٤٠ - أجمع أهل العلم على أن المصلي ممنوع من الأكل والشرب.
م ٤٤١ - وأجمع أهل العلم كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن على من أكل أو شرب في صلاة الفرض عامدًا الإعادة.
م ٤٤٢ - واختلفوا فيمن أكل وشرب في الصلاة ناسيًا، فكان عطاء يقول: يتم صلاته ويسجد سجدتي السهو.
[ ٢ / ٥٢ ]
وقال الأوزاعي، وأصحاب الرأي في الأكل والشرب في الصلاة ساهًا: يستأنف.
ويشبه مذهب الشافعي ما قاله عطاء.
وكذلك نقول.
م ٤٤٣ - واختلفوا في الشرب في التطوع، فروي عن ابن الزبير، وسعيد بن جبير، أنهما شربا في صلاة التطوع.
وروي [١/ ١٤/ألف] عن طاؤس أنه قال: لا بأس به.
وقال إسحاق: إن فعله في التطوع فلا إعادة عليه.
قال أبو بكر: لا يجوز الشرب في صلاة التطوع، ولا الفرض، ولعل من يحكى عنه ذلك أنه إنما فعل ذلك ساهيًا.