م ٤٤٤ - اختلف أهل العلم في التسليم على المصلى، فكره ذلك عطاء، وأبو مجلز، والشعبي، وإسحاق بن راهويه.
وقال جابر بن عبد الله: لو دخلت على قوم يصلون ما سلّمت عليهم.
[ ٢ / ٥٣ ]
ورخصت فيه طائفة: سلم ابن عمر على مصلى، وكان مالك: لا يكره ذلك، وقد حكى عنه أنه لم يكن يعجبه ذلك، وفعل ذلك أحمد بن حنبل.