م ٤٥٣ - رخص في عدد الآي في الصلاة ابن أبي مليكة، وأبو عبد الرحمن، وطاؤس، وابن سيرين، والشعبي، والنخعي، والغرة بن حكيم، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
[ ٢ / ٥٨ ]
وكان النعمان يكره ذلك في الصلاة
وأنكر ذلك منكر وقال: يشتغل عن الخشوع المأمور به بما لم يؤمر به.