م ٤٥٦ - كان مالك، وأحمد، وإسحاق: لا يرون بأسًا أن يراوح الرجل بين قدميه، وبه نقول.
م ٤٥٧ - وروينا عن ابن مسعود أنه قال: من الجفاء مسح الرجل أثر سجوده في الصلاة، كره الأوزاعي، وأحمد ذلك.
وقال الشافعي تركه أحب إليّ وإن فعل فلا شيء عليه.
ورخص مالك، وأصحاب الرأي، فيه.
م ٤٥٨ - روينا عن أنس أنه كان يقتل القمل والبراغيث في الصلاة.
[ ٢ / ٦٠ ]
وكان الحسن: يقتل القمل في الصلاة.
قال أحمد، وإسحاق: لا بأس به، ويكره العبث به.
وقال الأوزاعى: تركه أحب إلي.
م ٤٥٩ - وللمرء أن يحمل الصبى في الصلاة المكتوبة، وهو قول الشافعي، وأبي ثور.
م ٤٦٠ - وقال الأوزاعي: إذا فاته العشاء حتى. . . . . . . (١)
_________________
(١) بدأ السقط من المخطوط قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: ونص الكلام في الأوسط كما يلي: «وَاخْتَلَفُوا فِي الرَّجُلِ تَفُوتُهُ الْعِشَاءُ فَلَمْ يُصَلِّهَا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَكَانَ الْأَوْزَاعِيُّ يَقُولُ: إِذَا صَلَّاهَا بِالنَّهَارِ يُسِرُّ الْقِرَاءَةَ، وَإِنْ صَلَّاهَا بِاللَّيْلِ إِنْ شَاءَ يُسِرُّ وَإِنْ شَاءَ يُعْلِنُ. وَحَكَى أَبُو ثَوْرٍ، عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: لَا يَجْهَرُ، وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ: يَجْهَرُ وَحُكِيَ عَنِ الْكُوفِيِّ أَنَّهُ قَالَ: إِنْ أَمَّ قَوْمًا فِيمَا جَهَرَ جَهَرَ، وَإِنْ صَلَّى وَحْدَهُ خَافَتَ.»
[ ٢ / ٦١ ]