م ٤٧٠ - واختلفوا في الرجل يدرك وترًا من صلاة الإمام، فقالت طائفة: يسجد إذا فرغ من صلاته سجود السهو، كان ابن عمر، وابن الزبير، وأبو سعيد الخدري، يفعلون ذلك، وروي عن عطاء، وطاووس، ومجاهد، وبه قال إسحاق.
قال أبو بكر: وقال أكثر فقهاء الأمصار من أهل المدينة وأهل الكوفة، وأهل الشام، والشافعي، وأصحابه: ليس عليه سجود السهو، وروى ذلك عن أنس بن مالك، وسعيد بن المسيب، والحسن، وابن سيرين.
قال أبو بكر: وبه نقول، والحجة فيه:
[ ٢ / ٧١ ]
(ح ٣١١) قول النبيﷺ - فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ولم يذكر سجود السهو.