٥٥٢ - وأجمعوا أن كل صلاة صليت لوقتها في جماعة يؤذن لها ويقام.
٥٥٣ - وأجمع الفقهاء أن الأذان بعرفة بين يدي الإمام [] الأذان الواحد عند الجميع بها وبالمزدلفة.
٥٥٤ - وأجمعوا أن الأولى من الصلاتين بعرفة يؤذن لها ويقام.
[ ١ / ١١٤ ]
٥٥٥ - وأجمع أهل العلم على أن من السنة أن يؤذن للصلاة بعد دخول أوقاتها إلا الفجر، فإنهم اختلفوا في الأذان لصلاة الفجر قبل دخول وقتها.
٥٥٦ - (والتثويب) عند الجميع: الصلاة خير من النوم، لهذا قال جمهور الفقهاء: لا تثويب إلا في الفجر، وإنما سمي من هذا القول تثويبًا؛ لأنه دعاء ثان إلى الصلاة.
٥٥٧ - وأجمعوا أنه لا يقال في الأذان لصلاة العشاء الآخرة: الصلاة خير من النوم، إلا الحسن بن صالح، فقال ذلك.