٤٨١ - وامتناع الصلاة والصيام والطواف والوطء في الفرج في [حال] الحيض بإجماع متيقن بلا خلاف بين أحد من أهل الإسلام فيه (إلا قومًا) من (الأزارقة)، وحقهم ألا يعدوا في أهل الإسلام.
٤٨٢ - وأجمع أهل العلم على أن قضاء ما تركت من الصلاة في أيام حيضتها غير واجب عليها.
٤٨٣ - وأجمعوا على أن عليها قضاء ما تركت من الصوم في أيام حيضتها.
٤٨٤ - والأمة متفقة على طهارة الحائض وجواز مضاجعتها إذا سترت فرجها.
٤٨٥ - وأجمعوا على أن عرق الحائض طاهر.
[ ١ / ١٠٣ ]
٤٨٦ - واتفقوا أن للزوج مؤاكلتها ومشاربتها.
واتفقوا أن الحائض وإن رأت الطهر ما [لم] تغسل فرجها أو تتوضأ فوطؤها حرام.
٤٨٧ - واتفقوا أنها لا تصلي حتى تغسل رأسها وجسدها كله.
٤٨٨ - والحائض إذا طهرت وارتفع دمها وجب عليها الاغتسال، فلا تنازع بين أهل العلم في ذلك.
٤٨٩ - وإذا حاضت المرأة الجنب فلا غسل عليها للجنابة حتى تطهر، ثم يجزئها غسل واحد، هذا مذهب جميع الفقهاء، إلا أهل الظاهر، فإنهم يوجبون عليها غسلين.
٤٩٠ - وطهر الحائض بالنقاء والجفوف، أو (القصة البيضاء) هو الإجماع.
٤٩١ - واتفقوا أن القصة البيضاء المتصلة شهرًا غير يوم طهر صحيح.
٤٩٢ - واتفقوا أن من لا ترى دمًا، ولا كدرة، ولا صفرة، ولا (استحاضة)، ولا غيرها بعد أن تغتسل بالماء كلها فوطؤها حلال لمن هي له فراش، ما لم يكن هناك لمانع.
[ ١ / ١٠٤ ]
٤٩٣ - وأجمعوا على أن تترك المرأة الصلاة في أول ما ترى الدم عند بلوغها.
٤٩٤ - واتفقوا أن من وطئ من جاءها الدم الأسود ما بين ثلاثة أيام إلى سبعة أيام في أيام الحيض المعهودة، ولم تر بعد شيئًا غيره، فقد وطئ حرامًا.
٤٩٥ - واتفق العلماء على أن الحيضة تنتقل، وإن لم يتفقوا على أن انتقالها لا يحكم به في أول مرة، فكل دم وجد فهو حيض، إلا أن يعلم أنها استحاضة.