٥٣٣ - وثبت أن رسول الله ﷺ مر بشاة ميتة لمولاة لميمونة، فقال النبي ﷺ: «ما على أهل هذه لو أخذوا إهابها فدبغوه [و] انتفعوا به» وأجمع أهل العلم على القول به.
٥٣٤ - وجائز استعمال الجلد المذكى إذا لم يدبغ باتفاق أهل القبلة.
[ ١ / ١١٠ ]
٥٣٥ - واتفقوا أن جلد ما يؤكل لحمه إذا ذكى طاهر جائز استعماله وبيعه.
٥٣٦ - واتفقوا أن جلد الإنسان لا يحل سلخه ولا استعماله.
٥٣٧ - وأجمع أهل العلم على أن الانتفاع بأسنان الإبل والبقر والغنم وأوبارها وأصوافها جائز، إذا أخذ منها ذلك وهي أحياء.