٣٣١ - وقوله تعالى: ﴿فيه رجال يحبون أن يتطهروا﴾ جاء النص والإجماع بأنه غسل الفرج والدبر بالماء.
٣٣٢ - واتفقوا على أن الاستنجاء بالحجارة وبكل طاهر ما لم يكن طعامًا، أو رجيعًا، أو نجسًا، أو جلدًا، أو عظمًا، أو فحمًا، أو [حممة] جائز.
٣٣٣ - واتفقوا أن من استنجى بما يجوز الاستنجاء به على الدبر من ثلاثة أحجار مختلفة الأجرام فصاعدًا حتى ينقي ما هنالك، أنه قد استنجى (واستجمر).
[ ١ / ٨٠ ]
٣٣٤ - واتفق المسلمون على أن من استجمر بثلاثة أحجار فلم يزل النجاسة أن عليه إزالتها.
٣٣٥ - والعلماء اليوم مجمعون على أن الاستنجاء بالماء أفضل، وأن الاستجمار رخصة وتوسعة، وكلهم يجيز الاستجمار بالأحجار، والماء عندهم جميعًا أطهر وأطيب.