٤٠٢ - قال الله تعالى: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا﴾، وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن التيمم بالتراب ذي الغبار جائز.
٤٠٣ - وأجمعوا على قوله ﷺ: «جعلت لي كل أرض طيبة مسجدًا وطهورًا».
٤٠٤ - والطيب: الطاهر لا خلاف فيه.
٤٠٥ - وأجمع علماء الأمصار بالمشرق والمغرب - فيما علمت - أن التيمم بالصعيد عند عدم الماء طهر كل مسلم مريض أو مسافر، كان جنبًا أو على
[ ١ / ٩١ ]
غير وضوء، لا يختلفون في ذلك.
٤٠٦ - واتفقوا على أن ما عدا التراب [والرمل] والجدرات، والأرض كلها، والمعادن، والثلج، والنبات، لا يجوز التيمم به.
٤٠٧ - واتفقوا أن المريض الذي يؤذيه الماء (و) يجده مع ذلك أن له التيمم.
٤٠٨ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن المسافر إذا كان معه ماء وخشي العطش أنه يبقي ماءه للشرب ويتيمم.
٤٠٩ - وأجمعوا أن الجنب والمحتلم لهما أن يتيمما مع عدم الماء، ومع وجوده أن يغتسلا.
٤١٠ - ومن خاف التلف من استعمال الماء جاز له تركه، وجاز له التيمم بلا خلاف من الفقهاء.
٤١١ - وجماعة الفقهاء على جواز التيمم (بالسباخ)، إلا ابن راهويه، فقال: لا يتيمم بتراب السبخ.
٤١٢ - وإذا لم تجد الحائض تطهر ماء تيممت كالجنب، وهذا إجماع.
[ ١ / ٩٢ ]