٥١٦ - وأهل الإسلام مجمعون أن كل ميتة حرام.
٥١٧ - والبرغوث الميت والذباب الميت والعقرب الميتة والخنفساء الميتة،
[ ١ / ١٠٨ ]
حرام بلا خلاف من أحد.
٥١٨ - وتحريم بول ابن آدم ونحوه أجمع عليه.
٥١٩ - والخمر محرمة بالنص والإجماع المتيقن.
٥٢٠ - واتفقوا أن الخنزير ذكره وأنثاه، صغيره وكبيره حرام، لحمه، وشحمه، وعصبه، ومخه، وعظمه، وغضروفه، ودماغه، وحشوته، حرام كل ذلك بالاتفاق.
٥٢١ - وأجمعوا على تحريم كل ذي ناب من السباع.
٥٢٢ - وأجمع العلماء على نجاسة الخنزير.
٥٢٣ - وأجمعوا أن العضو إذا قطع من أي حيوان كان وهو حي كان المقطوع نجسًا.
٥٢٤ - وثبتت الأخبار عن رسول الله ﷺ على إثبات نجاسة البول وبه قال عوام أهل العلم.
٥٢٥ - والعذرات وأبوال ما لا يؤكل لحمه قليل ذلك وكثيره رجس نجس عند الجمهور من السلف، وعليه جماعة فقهاء الأمصار.
٥٢٦ - ولم يختلف العلماء [فيما عدا المني] في كل ما يخرج من الذكر
[ ١ / ١٠٩ ]
أنه نجس.
٥٢٧ - وكذلك وأجمعوا على نجاسة المحيض والاستحاضة.
٥٢٨ - ولا أعلم في تنجيس بول الخنزير خلافًا.
٥٢٩ - واتفقوا أن بول ابن آدم إذا كان كثيرًا، ولم يكن كرءوس الإبر (غليظة) نجس.
٥٣٠ - واتفقوا [على] أن الكثير من الدم - أي دم كان - حاشا دم السمك، وما لا يسيل دمه نجس.
٥٣١ - ولا خلاف أن الدم (المسفوح) رجس نجس، ولا خلاف في أن قليله متجاوز عنه بخلاف سائر النجاسات التي قليلها مثل كثيرها.
٥٣٢ - والحرام فرض اجتنابه بلا خلاف.