٢٩٠ - واتفقوا أن الماء الراكد إذا كان من الكثرة بحيث إن حرك وسطه لم تتحرك أطرافه ولا شيء منهما، فإنه لا (ينجس بما يغير) لونه أو طعمه أو ريحه.
٢٩١ - واتفقوا أن الماء الجاري جائز استعماله ما لم تظهر فيه نجاسة.
٢٩٢ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن الماء الآجن من غير نجاسة (حلته) جائز استعماله، إلا في قول ابن سيرين.
[ ١ / ٧٤ ]