٥٦٤ - وأجمعوا على أن المسجد إذا أذن فيه واحد وأقام، أن ذلك يجزئ جميع أهل المسجد.
٥٦٥ - ومن فاتتهم صلاة أو صلوات حتى خرج الوقت، فأرادوا أن يصلوها في جماعة، فالمستحب لهم أن يؤذنوا ويقيموا لكل صلاة.
وإن لم يؤذنوا وأقاموا لكل صلاة، كان ذلك جائزًا لهم لاتفاق الجميع من العلماء على ذلك وإجازته.
٥٦٦ - وما أعلم منهم من أفسد صلاة من لم يؤذن إذا أقام، والجمهور على أنه إن لم يقم فصلاته تامة، وقد أساء.
٥٦٧ - ومن أدرك الإمام وقد دخل في صلاته أنه يدخل ولا يؤذن ولا يقيم، فدل إجماعهم على بطلان قول أهل الظاهر.
٥٦٨ - وجماعة العلماء على أن الرجل إذا صلى بإقامته في مصر أذن فيه أنه يجزئه، ولا ينادي للجمعة حتى تزول الشمس.
٥٦٩ - وفقهاء الأمصار على ذلك لإجماع العلماء أنها تنوب عن ظهرها.