٥٣٩ - وعن علي ﵁ «أنه خاض طين المطر ثم دخل المسجد فصلى ولم يغسل رجليه» وهو قول عوام أهل العلم.
٥٤٠ - وإجماع الأمة على أن من صلى وثوبه الذي يستر عورته قد امتلأ بولًا أو عذرة أو دمًا وهو عامد؛ فلا صلاة له، وعليه الإعادة في الوقت وبعده،
[ ١ / ١١١ ]
واختلفوا إذا لم يتعمد ذلك.