٤٣٤ - وأجمع أهل العلم على أن من تيمم كما أمر ثم وجد الماء قبل دخوله في الصلاة أن طهارته تنتقض، وعليه أن يعيد الطهارة ويصلي، واختلفوا فيمن وجد الماء وهو في صلاته.
٤٣٥ - وأجمعوا على أن من تيمم [صعيدًا طيبًا] وصلى ثم وجد الماء قبل خروج الوقت [لا إعادة عليه].
٤٣٦ - ولا يختلف العلماء في أن المتطهر بالصعيد إن قدر على الماء قبل دخوله في الصلاة أن طهارته منتقضة.