٣٤٨ - ولم يحفظ عنه ﵇ أنه ترك المضمضة والاستنشاق في وضوء أو غسل جنابة.
٣٤٩ - وجاء أنه ﷺ تمضمض واستنشق من كف واحدة، فعل ذلك ثلاث مرات، ولا أعلم فيه خلافًا، واستحب بعضهم أن يستنشق من غير الماء الذي تمضمض به.
٣٥٠ - واتفقوا أن من تمضمض ثلاثًا، ثم استنثر ثلاثًا؛ قد أدى ما عليه في ذلك.
٣٥١ - والثلاث للفضل لا للفرض، وهذا لا خلاف فيه من أهل العلم جميعًا.