٥٤١ - وأجمعوا على قوله ﵇: «جعلت لي كل أرض طيبة مسجدًا وطهورًا».
٥٤٢ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على إباحة الصلاة في (مرابض) الغنم، إلا الشافعي؛ فإنه قال: لا أكره الصلاة في (مراح) الغنم إذا كان سليمًا من أبوالها وأبعارها.
٥٤٣ - والصلاة جائزة في كل موضع إلا أن يكون نجسًا أو مغصوبًا، ولا تجوز الصلاة في الموضع النجس، ولا أعلم في ذلك خلافًا.
٥٤٤ - وأجمعوا أنه لا يصلي على ما قدم من القبور.
٥٤٥ - واتفقوا على جواز الصلاة في كل (موضع) ما لم يكن جوف الكعبة، أو ظهر الكعبة، أو الحجر، أو معاطن الإبل، أو مكانًا فيه نجاسة، أو حمامًا، أو مقبرة، أو (بالي) قبر، أو عليه، أو مكانًا مغصوبًا يقدر على
[ ١ / ١١٢ ]
مفارقته أو مكانًا يستهزأ فيه بالإسلام، أو مسجد الضرار، أو بلاد ثمود لمن لم يدخلها باكيًا.
٥٤٦ - وأجمعوا على أن الطيب في قوله ﵇: «جعلت لي كل أرض طيبة مسجدًا وطهورًا»: هو الطاهر بلا خلاف.