٣١٦ - والأصل في الأرض والثوب وجسد المؤمن الطهارة حتى يستيقن حلول النجاسة في شيء منه، فمن استيقن حلول المني في ثوبه غسل موضعه، فإن أضله غسل الثوب كله، وإن شك هل أصابه منه شيء نضحه، وعلى هذا مذهب الفقهاء.
٣١٧ - والنضح هو الرش بلا خلاف، وهو عند العلماء طهارة لما شك فيه.
٣١٨ - ولم يختلف العلماء فيما عدا المني من كل ما يخرج من الذكر
[ ١ / ٧٨ ]
أنه نجس.
٣١٩ - وإجماع جمهور العلماء الذين هم الحجة على من شذ عنهم يقولون: إن من صلى عامدًا بنجاسة كثيرة في بدنه أو ثوبه أو موضع صلاته قادرًا على إزالتها فصلاته باطلة، وعليه أن يعيدها كما لم يصلها.
٣٢٠ - وأجمعوا على غسل الثوب من نجاسة المحيض.
٣٢١ - ولا تجوز الصلاة في الموضع النجس، ولا أعلم في ذلك خلافًا.
٣٢٢ - وثبت «أن رسول الله ﷺ أمر بغسل المذي من البدن» وهذا مذهب جمهور أهل العلم وجلتهم غير أحمد، فإنه حكي عنه أنه قال في المذي أن النضح يجزئه، وأن الغسل أعجب إليه.
٣٢٣ - وغسل النجاسات واجتناب المحرمات فرض بلا خلاف.
٣٢٤ - وأجمعوا أن من غسل النجاسات بالماء سبعًا حتى لا يبقى لها أثرًا ولا ريحًا فقد أنقى.
٣٢٥ - وأجمعوا أن من احتجم فعليه غسل موضع خروج الدم عن الشرط، وما جاوزه مما يلطخ بالدم؛ فإنه لا يجزئ مسحه منه، وأنه إن مسحه وصلى أمر بغسله وإعادة (الصلاة)، إلا الليث بن سعد [المصري] فإنه أجاز له مسحه.
[ ١ / ٧٩ ]
٣٢٦ - واتفقوا على التجاوز [والعفو] عن دم البراغيث إذا لم يكن فاحشًا.
٣٢٧ - واتفق الجميع على أن التطهر بالماء الذي لم يخالطه نجاسة.
٣٢٨ - واتفق المسلمون على نجاسة الماء إذا نقلته النجاسة عن هيئته.
٣٢٩ - وأجمعوا على أن الماء مطهر للنجاسات.
٣٣٠ - والإجماع على إزالة النجاسة من الأبدان والثياب والأرض بغير نية.