٤٣١ - وأجمعوا على جواز التيمم في السفر واختلفوا فيه عند عدم الماء في الحضر.
٤٣٢ - وجواز التيمم للمسافر والمريض بالكتاب والسنة والإجماع.
٤٣٣ - واتفقوا أن من سافر سفرًا يكون ثلاثة أيام فصاعدًا، ولم يجد ماء ولا نبيذًا؛ أن التيمم له بالتراب [الطاهر] جائز (مكان) الوضوء لصلاة الفريضة خاصة.
[ ١ / ٩٥ ]