٥٤٧ - واتفق أهل الأرض قاطبة من المسلمين على أن صلاة التطوع لا تجزئ إلا بطهارة من وضوء، أو غسل، أو تيمم ولا بد.
٥٤٨ - وكان أصحاب رسول الله ﷺ ينامون ثم يصلون ولا يتوضئون، فلو جاز القطع بالإجماع فيما لا يتيقن أنه لم يشذ عنه أحد لكان يجب أن يقطع فيه بأنه إجماع.
٥٤٩ - والمسح في اللغة التي نزل بها القرآن هو غير الغسل بلا خلاف.
٥٥٠ - ولا خلاف في أن (القلة) المذكورة في الشرع تسع عشرة أرطال مال.
تم كتاب [الطهارة] والحمد لله رب العالمين
[ ١ / ١١٣ ]
بسم الله الرحمن الرحيم
صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه