٤٧٤ - وقد صح النص والإجماع على أن الدم الأسود حيض.
٤٧٥ - واتفقوا أن الدم الأسود (المحتوم) حيض صحيح لما لم يجاوز سبعة أيام، ولم ينقص من ثلاثة أيام.
٤٧٦ - واتفقوا أن لا يكون أزيد من سبعة عشر يومًا.
٤٧٧ - ولا نعلم واحدًا من الأمة أخبر أن حيضة أقل من يوم إلى غايتنا هذه، إلا ما روى عن الأوزاعي أنه قال: هاهنا امرأة تحيض غدوة وتطهر عشية.
٤٧٨ - وأقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يومًا، وذكر أبو ثور أن ذلك لا يختلفون فيه.
[ ١ / ١٠٢ ]
٤٧٩ - ولا حد لأقل الطهر ولا لأكثره، فقد يتصل الطهر [باقي] عمر المرأة بلا خلاف مع المشاهدة لذلك.
٤٨٠ - أجمع المسلمون أن المرأة إذا لم تكن مميزة ردت إلى أقل الحيض أو إلى أكثره.