٤١٣ - واتفقوا أن من مسح جميع وجهه وخلل لحيته في التيمم بتراب لم يزل من أرضه، وذلك التراب طاهر، ومسح جميع (يديه) [وذراعيه و] عضديه إلى منكبيه، وخلل أصابعه بضربة واحدة، ثم أعاد فمسح الوجه والذراعين كذلك بضربة أخرى (في) الترب؛ فقد أدى ما عليه.
٤١٤ - وأجمعوا أنه من تيمم على بعض وجهه أو بعض [يديه] لم يجزئه (أن يصلي) به إلا أبا حنيفة؛ فإنه قال - في إحدى الروايتين عنه -: يجزئه ذلك.
٤١٥ - وأجمعوا أن المتيمم يبدأ بوجهه في تيممه قبل يديه، إلا عثمان، فإنه قال: يبدأ بيديه.
٤١٦ - وأجمعوا أنه لا يتيمم على العضدين إلا الزهري، فإنه قال: يبلغ إلى الآباط من أسفل، وإلى المناكب من فوق.
٤١٧ - وأجمعوا أن من أخذ ترابًا من الأرض فجعله على لوح أو على ثوب فتيمم به للصلاة أنه يجزئه، إلا الحسن بن زياد، فإنه قال: لا يجزئه إلا أن يتيمم على الأرض، ولا يجزئه أن يتيمم بتراب أخذ من الأرض وجعل على
[ ١ / ٩٣ ]
غيرها بحال.
٤١٨ - وأجمعوا سواه إن تيمم على ثوب أجزأه إذا استثار غباره على اليد، إلا أبا حنيفة، فإنه قال: يجزئه، وإن لم يستثر الغبار على يديه.
٤١٩ - وصفة التيمم للجنابة والحيض والنفاس كصفته لرفع الحدث، لا خلاف فيه بين القائلين بشيء من هذه الأعمال وبالتيمم.
٤٢٠ - وأجمعوا أن المتيمم ليس عليه مسح ما تحت عارضيه.
٤٢١ - وأجمعوا أنه لا يمسح الوجه على حائل، وقال ابن أبي ليلى والحسن بن صالح: التيمم ضربتان؛ يمسح بكل ضربة منهما وجهه وذراعيه ومرفقيه.
٤٢٢ - واتفقوا أن مسح بعض الوجه غير معين (ذلك البعض و) بعض الكفين كذلك بضربة واحدة في التيمم فرض.
٤٢٣ - واتفقوا أن من صلى (قبل فرض تيممه) إن كان من أهل التيمم أو وضوئه أن صلاته باطل، ناسيًا كان أو عامدًا إذا أسقط عضوًا كاملًا.
٤٢٤ - وأجمعوا على التيمم أنه لا يجزئ إلا بنية.
٤٢٥ - وأجمعوا أن من تيمم بغير نية أن يصلي به أن ذلك لا يجزئه إلا الحسن بن صالح، فإنه قال: يجزئه أن يصلي به.
[ ١ / ٩٤ ]
٤٢٦ - ومن نسي الجنابة وتيمم ينوي بتيممه الطهارة أجزأه أن يصلي به، باتفاق العلماء على ذلك.