٤٥٧ - واتفقوا أن من اغتسل لأمر يوجب الغسل، فصب الماء على جميع جسده ورأسه وأصول شعره، ولم يترك مكان شعرة فما فوقها، ولم يحدث شيئًا ينقض الوضوء قبل تمام غسله، ونوى الغسل مما أوجبه عليه، فقد أجزأه.
٤٥٨ - واتفقوا أن إمساس الجلد كله والرأس في الغسل بالماء فرض، واختلفوا أيتدلك أم يصب أم يغمس.
٤٥٩ - وهم مجمعون على استحباب الوضوء قبل الغسل تأسيًا بالنبي
[ ١ / ٩٩ ]
﵇، وأما بعد الغسل فلا.
٤٦٠ - ومن اغتسل وعم ولم يتوضأ أجزأه وهو إجماع لا خلاف فيه.
٤٦١ - وأجمع العلماء أن من اغتسل من الجنابة ولم يتوضأ ثم صلى أن صلاته جائزة.
٤٦٢ - وصح الإجماع أن الغسل إذا تدللك فيه فقد تم.
٤٦٣ - والمنغمس في الماء إذا أسبغ وعمم جاز بذلك غسله، وعليه جماعة الفقهاء.
٤٦٤ - ولم أعلم مخالفًا حفظت عنه من أهل العلم في أنه كيف ما جاء بغسل وأتى على الإسباغ أجزأه، وإن أجازوا غير ذلك.
٤٦٥ - وأجمعوا على أن غسل الأعضاء كلها مأمور به في غسل الجنابة، ولا ترتيب في ذلك عند الجميع.
٤٦٦ - واتفق الجميع من أهل العلم أن من اغتسل ينوي الطهارة والغسل من الجنابة، أن ذلك يجزئه إذا تمضمض واستنشق.
٤٦٧ - وأجمعوا أن المتعبد إذا اجتمع عليه غسل ووضوء، فاغتسل وأمر على رأسه يده وعلى رجليه واستنشق وتمضمض، واعتقد الطهارة من الغسل؛ أن ذلك جائز مجزئ.
[ ١ / ١٠٠ ]