٣٩٨ - ولم يختلف القول في أنه إذا أدخل يده تحت الخف وجعل الأخرى فوقه، ثم أمرهما أنه قد وفى ما عليه.
[ ١ / ٩٠ ]
٣٩٩ - وكلهم يقول: من مسح بطونهما دون ظهورهما أعاد أبدًا، إلا أشهب، فلم ير الإعادة إلا في الوقت.
٤٠٠ - ولا أعلم أحدًا ممن يقول بالمسح على الخفين يقول: لا يجوز المسح على أعلى الخف.
٤٠١ - وإن مسح أسفل الخف دون أعلاه لم يجزئه، وعليه إجماع المسلمين، إلا المروزي؛ فإنه قال: يجوز الاقتصار على أسفله.