٣٧٦ - وجاء «أن رسول الله ﷺ توضأ مرة مرة» و«مرتين مرتين»، و«ثلاثًا ثلاثًا» وهو أكثر ما فعل، وتلقى ذلك جميع الأمة بالقبول، وعلى الإباحة والتخيير وطلب الفضل في الثنتين والثلاثة لا على أنه نسخ نسخ من ذلك غيره، والثلاث في سائر الأعضاء أكمل الوضوء، وما زاد فهو اعتدا ما لم تكن الزيادة لتمام نقصان، وهذا ما لا خلاف فيه.
٣٧٧ - واتفقوا على أن الوضوء مرة مرة، مسبغة في الوجه والذراعين (والرأس) والرجلين يجزئ.
٣٧٨ - واتفقوا على أن الزيادة على الثلاث لا معنى لها.