٣٠٩ - وغسل الإناء من سائر الأنجاس ليس فيه عدد مؤقت عند سائر الفقهاء، إلا أحمد فقال: يغسل ثماني مرات، الثامنة بالتراب، كقوله في ولوغ الكلب والخنزير.
٣١٠ - وغسل الإناء من ولوغ الكلب مسنون إذا أردت استعماله، وإن لم ترد لم يجب غسله، هذا مذهب الفقهاء إلا بعض المتأخرين، فإنه حكي
[ ١ / ٧٧ ]
عنهم: يغسل سبعًا سواء أريد استعماله أم لا.
٣١١ - واتفقوا أن من غسل أثر الكلب والخنزير والهر سبع مرات والثامنة بالتراب، فقد طهر (وأنقى).
٣١٢ - وبالإجماع أن الإناء لا يغسل بما ولغ فيه كلب.
٣١٣ - وبالإجماع أنه لا يجب غسله إلا عند الاستعمال.
٣١٤ - والإجماع على أن جميع الغسلات واجب.
٣١٥ - والأمة مجمعة على أن النجاسة إذا كانت في إناء فصب عليها ما استهلك فيه فلا توجد بطعم ولا لون ولا ريح، ثم يصب ذلك الماء من ذلك الإناء أن الإناء يبقى طاهرًا.