٣٤٢ - قوله ﵇: «فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في وضوئه» مجمع عليه في النائم المضطجع.
٣٤٣ - واتفقوا على أن من غسل يديه ثلاثًا، وخلل أصابعه بالماء أنه قد أدى ما عليه فيها.
٣٤٤ - وأجمعوا أن غسل اليمنى قبل اليسرى.
٣٤٥ - وأجمعوا أن لا إعادة على من بدأ بيساره قبل يمينه.
٣٤٦ - وجمهور العلماء على أن غسل اليدين في الإناء قبل غسلهما لا ينجس
[ ١ / ٨٢ ]
الماء، إلا أن فاعل ذلك مسيء في ترك غسلهما؛ لأن السنة أن يبدأ بهما، وعلى هذا القول عامة المسلمين.
٣٤٧ - ومن استيقظ من نومه فغسل يديه في وضوئه فلا يريقه، وعلى هذا جماعة الفقهاء.