٣٥٨ - واتفقوا أن من غسل ذراعيه كليهما مع المرفقين، ونقل الماء إليهما مجردًا لكل واحدة منهما، أنه قد أدى ما عليه.
٣٥٩ - واتفقوا على أن غسل الذراعين إلى مبتدأ المرفقين فرض في الوضوء.
٣٦٠ - واتفقوا على أنه إن غسلهما وغسل مرفقيه، و(خلل) أصابعه، وما تحت الخاتم؛ فقد أتم ما عليه في الذارعين.
٣٦١ - وجميع الفقهاء على أن المرفقين يدخلان في غسل الذراعين في
[ ١ / ٨٤ ]
الوضوء، إلا (زفر)؛ فإنه ذهب إلى [عدم] الإيجاب.
٣٦٢ - وأجمعوا أنه من غسل مرفقيه أنه قد أتى بفرضه كاملًا.
٣٦٣ - والمتوضئ يبدأ بوضوئه من المرقين جرًا إلى اليدين، طهارته تامة بإجماع.