٤٦٨ - وأجمعوا على أن الماء لا يكال للوضوء ولا للغسل.
٤٦٩ - وأجمع أهل العلم أن (المد) من الماء في الوضوء، و(الصاع) في الاغتسال غير لازم للناس.
٤٧٠ - وقد صح أنه ﵇ اغتسل هو وعائشة من إناء هو (الفرق)، وأيضًا «بخمسة أمداد»، وأيضًا بخمسة (مكاكي)، وكل هذه الآثار في غاية الصحة، والإسناد الوثيق الثابت المتصل.
ولا خلاف في أنه ﵇ لم يعير له الماء للغسل بكيل ككيل الزيت، ولا توضأ واغتسل بإناءين مخصوصين، بل قد توضأ في الحضر والسفر بلا مراعاة لمقدار الماء.
٤٧١ - ولا يختلفون لو أن متعبدًا اغتسل بنصف صاع لأجزأه.
[ ١ / ١٠١ ]
٤٧٢ - ومن اغتسل بصاع أو توضأ بمد وأصبغ وعم، فجائز عند جماعة الفقهاء حسن.
٤٧٣ - وما نقل عن النبي ﵇ يدل على أن لا توقيت فيما يكفي منه في الغسل والوضوء، واستحب السلف ذلك المقدار من غير كيل، ولا خلاف في هذا الباب.