٥٧٠ - ولا يؤذن ولا يقام لشيء من النوافل كالعيدين والاستسقاء والكسوف وغير ذلك، وإن صلى كل ذلك في جماعة وفي المسجد، ولا لصلاة فرض على الكفاية كصلاة الجنائز، ويستحب إعلام الناس بذلك [مثل النداء: الصلاة جامعة]، هذا مما لا يعلم فيه خلاف إلا شيئًا كان بنو أمية أحدثوه من الأذان
[ ١ / ١١٧ ]
والإقامة لصلاة العيدين وهو بدعة.
٥٧١ - واتفقوا أن من أدرك شيئًا من الجماعة، فلا أذان عليه ولا إامة.
٥٧٢ - وأجمع المسلمون أن النافلة بالليل والنهار لا أذان لها ولا إقامة.