٤٥٣ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن الرجل إذا رأى في منامه أنه احتلم أو جامع ولم يجد بللًا أن لا غسل عليه ولا وضوء، واختلفوا
[ ١ / ٩٨ ]
فيمن رأى بللًا ولم يذكر احتلامًا.
٤٥٤ - وإجماع العلماء على أن المحتلم - رجلًا كان أو امرأة - إذا لم ينزل ولم يجد بللًا [ولا أثرًا للإنزال] أنه لا غسل عليه، [وإن رأى الوطء والجماع الصحيح في نومه أنه] وإذا أنزل فعليه الغسل رجلًا كان أو امرأة، وأن الغسل يجب بإنزال أو بالتقاء الختانين.
٤٥٥ - واتفقوا أن من وطئ مرارًا امرأة واحدة (أو نساء عدة)، أنه غسل واحد يجزئه.
٤٥٦ - واتفقوا إن اجتمع عليه أمران كل واحد منهما يوجب الغسل، فاغتسل لكل واحد منهما غسلًا ينويه له ثم للآخر منهما كذلك، أنه قد طهر وأدى ما عليه.