٤٤٤ - واتفق أهل العلم على أن خروج الماء الدافق الذي يفتر منه الذكر بجماع كان أو باحتلام، أو بأي وجه كان من الرجل أو المرأة، موجب للغسل.
٤٤٥ - والماء من الماء، بإجماع متيقن.
٤٤٦ - ولا أعلم اليوم بين أهل العلم خلافًا في وجوب الاغتسال إذا جاور الختان الختان، وإن لم ينزل، ثبت ذلك عن رسول الله ﷺ قال ﵇: «إذا جلس بين شعبها الأربع، وألزق الختان بالختان، فقد وجب الغسل».
[ ١ / ٩٧ ]
٤٤٧ - وإذا التقى الختانان وجب الغسل، وإن لم ينزلا، عند جميع الفقهاء، إلا داود.
٤٤٨ - والإجماع على إيجاب الغسل، وهي الطهارة الكبرى على النائمة والمستكرهة إذا جاوز الختان الختان ولم تقع لذة.
٤٤٩ - وإيجاب الغسل على المرأة إذا احتلمت ورأت الماء كالرجل لا أعلم فيه خلافًا.
٤٥٠ - واتفقوا على أن خروج الجنابة في نوم أو يقظة من الذكر بلذة لغير مغلوب باستنكاح أو (غيره)، وقبل أن يغتسل للجنابة، فإنه يوجب غسل جميع الرأس والجسد.
٤٥١ - وأجمعوا أن ما يغتسل به من المسلمة يغتسل به من الكتابية بلا خلاف.
٤٥٢ - واتفقوا [على] أن الغسل من الزنا [في الأجانب] واجب (ككونه) من وطء الحلال.