٣٦٤ - وأجمعوا أن من مسح برأسه كله فقد أحسن وفعل أكمل ما يلزم، وكلهم يقول: مسحة واحدة [موعية] كاملة لا يزيد عليها (شيئًا يجزئه)، إلا الشافعي؛ فإنه قال: يمسح ثلاثًا.
٣٦٥ - واتفقوا على أن من مسح جميع رأسه فأقبل وأدبر، ومسح أذنيه، وجميع شعره؛ فقد (مسح رأسه، و) أدى ما عليه فيه.
٣٦٦ - واتفقوا أن مسح بعض الرأس بالماء - غير معين ذلك البعض - فرض.
٣٦٧ - وأجمع العلماء على أن من عم رأسه بالمسح فقد أدى ما عليه،
[ ١ / ٨٥ ]
سواء بدأ بمقدم رأسه، أو بواسطه، أو بمؤخره.
٣٦٨ - والمرأة عند كل فريق منهم كالرجل في مسح الرأس.
٣٦٩ - ولا خلاف بين الأمة أنه إن اقتصر بالمسح على الأذنين لم يجزئه.
٣٧٠ - وأجمعوا أن من ترك مسح الأذنين حتى صلى أن لا إعادة عليه.