٤٣٧ - وأجمع أهل العلم أن للمتيمم أن يأتم بالمتوضئ، واختلفوا في إمامته المتوضئ بالماء.
٤٣٨ - وأجمع العلماء أن الطهارة بالتيمم لا ترفع الجنابة ولا الحدث، إلا ما روي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: لا يحتاج إلى غسل ولا وضوء حتى يحدث.
٤٣٩ - وكل حدث ينقض الوضوء فإنه ينقض التيمم، وهذا ما لا خلاف فيه من أحد من أهل العلم.
٤٤٠ - والتيمم لا يرفع الحدث عند جميع الفقهاء، غير داود؛ فإنه قال:
[ ١ / ٩٦ ]
يرتفع به الأحكام.
٤٤١ - والأمة متفقة على طهارة المتيمم قبل أن يصلي، واختلفوا فيها بعد صلاته، قالت طائفة انتقضت طهارته، وأبي ذلك آخرون.