٣٧٩ - وجمهور الفقهاء يأمرون بالوضوء عند النوم والأكل استحبابًا له، وما أعلم أحدًا أوجبه فرضًا إلا أهل الظاهر.
٣٨٠ - ومن توضأ بماء طاهر عنده، ثم تبين له أنه غير طاهر فلا وضوء له، وعليه الإعادة؛ لاتفاق الجميع على إيجاب ذلك عليه في الوقت.
٣٨١ - واتفقوا أن من أحدث أحداثًا كثيرة متفقة ومختلفة فوضوء واحد يجزئه.
٣٨٢ - واتفقوا أن من أيقن بحدث وشك في الوضوء، أو أيقن أنه لم
[ ١ / ٨٧ ]
يتوضأ؛ أن الوضوء عليه واجب.